طهرت في وقت لا يتسع لاتيان شئ منهما أو لجهلها بالنقاء، كما لو التفتت بعد طلوع الفجر إلى كون النقاء قد حصل قبله، فصومها صحيح.
(1332) - إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس بعد الفجر لم يصح منها الصوم. وكذا يبطل صومها لو أصابها الحيض أو النفاس أثناء النهار، ولو كان قبل الغروب بقليل.
(1333) - إذا أتت المستحاضة الكثيرة بما يجب عليها من الأغسال، فصومها صحيح. واشتراط صحة صومها باتيان الغسل الواجب لصلاة الصبح لا يخلو من وجه، دون غسلي العشائين لليلة الماضية أو الآتية على الأظهر، فلا تشترط صحة صومها بهما.
والأحوط وجوبا كون المستحاضة المتوسطة كالكثيرة في اشتراط صحة صومها باتيان الغسل الواجب عليها. أما المستحاضة القليلة فلا تشترط صحة صومها باتيان الوضوء الواجب عليها.
(1334) - في جميع موارد وجوب الغسل لا يخلو وجوب التيمم لمن عجز عن الغسل من وجه، ويجب على المتيمم على الأحوط عندئذ البقاء مستيقظا حتى طلوع الفجر.
الاحتقان بالمائع:
(1335) - يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع، حتى لو كان مع الاضطرار ولأجل العلاج على الأظهر.