مع المحافظة على إتيانه صحيحا بها. ويشترط في الطلاق أيضا حضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا: " زوجتي فلانة طالق " أو يقول وكيله:
" زوجة موكلي فلانة طالق ". وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
(1935) - العاجز عن اللفظ بصيغة الطلاق كالأخرس مثلا يجزيه الإشارة إن دلت على الطلاق بشكل قطعي كما يتحقق الطلاق منه بالكتابة التي يقصد منها ذلك.
(1936) - الطلاق مكروه وتشتد كراهته فيما لو كانت المرأة مريضة حينه.
(1937) - ليس في زواج المتعة طلاق، وعليه فلا يعتبر في الفراق فيه ما يعتبر في الطلاق من الزواج الدائم، من حضور الشاهدين ونقاء المرأة من الحيض و النفاس ولا غير ذلك. ويتحقق الفراق فيه بانقضاء مدة العقد أو أن يهب الزوج المدة لزوجته.
عدة الطلاق (1938) - لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، فيسمح لها بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة.
(1939) - إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(1940) - المطلقة الحامل، عدتها مدة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو