أحكام النذر والعهد واليمين النذر وحكمه النذر هو: " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله ".
(2051) - يعتبر في النذر قصد القربة لله فلا يصح النذر لغير الله وعليه فيكفي على الأظهر أن يقول الناذر مثلا: " لله علي أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " ومن لم يعرف العربية جاز له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غيرها.
(2052) - يعتبر في الناذر البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا، وكذلك نذر الغافل والساهي والمجنون ولو كان أدواريا حال جنونه، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، كما لا يصح نذر السفيه و المفلس إذا تعلق بالأمور المالية. ويعتبر في صحة النذر الإسلام أيضا، فلا يصح نذر الكافر.
(2053) - يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، وكذلك يعتبر فيه إذا