غايات الوضوء غايات الوضوء الواجبة:
(329) - يجب الوضوء لست غايات:
1 - للصلاة الواجبة، باستثناء الصلاة على الميت.
2 - لقضاء السجدة والتشهد المنسيين، فيما لو أحدث بعد الصلاة قبل قضائهما، والأحوط وجوبا الوضوء أيضا لسجدتي السهو.
3 - للطواف الواجب حول الكعبة.
4 - وفاءا للنذر واليمين والعهد، لو نذر الوضوء أو حلف أو عاهد الله عليه.
5 - لمن نذر مس كتابة القرآن أو شئ من أسماء الله وصفاته الخاصة بشئ من بدنه. فيتوقف وفائه بالنذر على الوضوء.
6 - لمباشرة فعل يلزم منه مس كتابة القرآن، أو شئ من أسماء الله وصفاته الخاصة. كتطهير القرآن المتنجس، أو إخراجه من مكان نجس وقع فيه، ونحو ذلك، فيما لو توقف تطهيره أو إخراجه على مسه بشئ من بدنه. لكن لو كان في تأخير تطهيره أو اخراجه ريثما يتوضأ هتك القرآن، فالواجب اخراجه وتطهيره من دون وضوء.
(330) - الأحوط وجوبا إلحاق أسماء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) و السيدة الزهراء (عليها السلام) بكلمات القرآن، في لزوم الوضوء لمن نذر مسها، أو لمن أراد إخراجها من مكان نجس، أو تطهيرها، بنحو توقف ذلك على مسها.