أحكام الوديعة الوديعة هي: " دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده "، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أنه دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
(1793) - يعتبر في المودع والودعي: البلوغ، والعقل، فلا يصح ايداع الصبي و المجنون ولا استيداعهما.
(1794) - من أكره على قبول الوديعة لم تترتب على قبوله أحكامها، إلا إذا رضي بها بعد ارتفاع الإكراه.
(1795) - لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، و رد مال الغير إلى مالكه فإن لم يرده فتلف المال ضمنه. لكن لو استلم المال من الطفل خوف تلفه في يده فإن لم يقصر في حفظه لم يكن ضامنا. والحكم في المجنون كما في الصبي.
(1796) - إذا طلب شخص إيداع ماله عند أحد فأظهر عدم استعداده لذلك و مع ذلك تركه المالك عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامنا، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحفظه بقدر الإمكان.