والزبيب لا من طعام غالب الناس.
( 1538) - تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه. وإذا لم يؤدها ولم يعزلها حتى زالت الشمس، قضاها بعد ذلك على الأحوط استحبابا وإن كان الأظهر سقوطها عنه عندئذ ويكون قد عصي.
(1539) - إذا تلفت زكاة الفطرة بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، وأهمل في أدائها إليه. وكذا يضمنها لو لم يجد لها مستحقا لكنه قصر في المحافظة عليها بل الأحوط وجوبا ضمانها أيضا حتى لو لم يقصر.
(1540) - يجوز أن تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها وإن كان في البلد من يستحقها وإن كان الأحوط الأولى الترك عندئذ، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت على الأحوط.
(1541) - لا بأس باعطاء الفقير قرضا في شهر رمضان أو قبله ثم احتسابه عليه فطرة عند مجئ وقتها مع بقاء الشرائط في الآخذ والمعطي.
موارد صرف زكاة الفطرة:
(1542) - يجزي صرف زكاة الفطرة على الأظهر فيما تصرف فيه زكاة المال لكن الأحوط الاقتصار في اعطائها على فقراء الشيعة فقط، ويجوز على الأظهر اعطاؤها للمستضعفين وهم الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد أو عداء للشيعة، من سائر فرق المسلمين.
(1543) - يجوز للمكلف انفاق الفطرة على الطفل الفقير الشيعي كما يجوز له تمليكه إياها من خلال تسليمها لوليه.