3 - أن يسقط حقه من جهة الفسخ ومطالبته بالتفاوت.
4 - أن يتبرأ البائع من العيب. ولو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به أو أخذ التفاوت (على ما تقدم).
ويحق للمشتري المطالبة بالأرش دون الفسخ في ثلاث صور:
1 - أن يحدث تغييرا في المبيع يصدق معه بنظر العرف إن المبيع لم يبق على حالته حين الشراء والقبض.
2 - أن يعلم بوجود العيب بعد البيع ويكون قد أسقط عند المعاملة حقه في الرد خاصة.
3 - إذا ظهر في المبيع عيب، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد وإن قبضه، وكذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
خاتمة في الإقالة وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، وتقع بكل لفظ يدل على المراد وإن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا وإقالة ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
(1627) - لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن، أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على ملك مالكه.