غسل الأسفل فالأسفل ويكفي فيه ما يتحقق به ذلك عرفا.
(255) - ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. فيجب الغسل إلى أطراف الأصابع.
(256) - الغسلة الأولى - للوجه واليدين - في الوضوء واجبة، والثانية مستحبة، والثالثة وما بعدها محرمة. والمراد بالغسلة غسل كامل العضو، لا مجرد صب الماء أو إمراره على جزء من العضو، فتعدد ذلك لا يوجب تعدد الغسلات.
الوضوء الارتماسي:
(257) - يجوز الوضوء برمس العضو - من الوجه أو اليدين - في الماء بنية الوضوء. أو ينوي الوضوء حال إخراجه من الماء بعد رمسه. فيصح أن يرمس العضو في الماء ناويا الوضوء بهذه العملية، إلى أن يتم إخراج العضو وانفصال الماء عنه، كما يصح أن يقصد الوضوء - بعد أن يرمس العضو - بعملية اخراجه من الماء حتى ينتهي تقاطر الماء منه وانفصاله عنه.
(258) - يجب أن يكون الغسل في الوضوء الارتماسي للأعضاء من الأعلى إلى الأسفل أيضا. فلو نوى الوضوء حين الرمس يجب أن يرمس الوجه ابتداءا من أعلاه، واليدين ابتداءا من المرفقين. ولو نوى الوضوء حين الاخراج من الماء، يجب أن يكون الاخراج كذلك للوجه ابتداءا من أعلاه، ولليدين ابتداءا من المرفقين.
(259) - يصح الوضوء بغسل بعض الأعضاء بالرمس، وبعضها بغير الرمس.
(260) - القادر على الوضوء الارتماسي لا يجوز له أن يوضئه غيره إذا عجز