على الأحوط عمل الكثيرة.
(447) - إذا علمت المستحاضة بعدم خروج الدم منذ شروعها بالغسل أو الوضوء، وبأنه لن يخرج أيضا ولن يكون في الفرج إلى حين إكمالها الصلاة، فيجوز لها تأخير إتيان الصلاة.
(448) - يجب على المستحاضة الكثيرة والمتوسطة الغسل لدى النقاء من الدم بشكل كامل، لكن لو علمت بأنها من حين اغتسلت للصلاة السابقة لم ينزل منها دم، فلا يجب عليها الغسل ثانية.
(449) - لو تركت المستحاضة المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل، وجب عليها إعادته ثانية إلا أن تعلم بعدم سيلان الدم إلى داخل فضاء الفرج.
(450) - يجب على المستحاضة التحفظ من خروج الدم أثناء الغسل والوضوء، وبعدهما إلى حين إنهاء الصلاة، إذا لم يلزم من ذلك ضرر عليها. وإذا تراخت في ذلك مما أدى إلى خروج الدم، وجب عليها على الأحوط إعادة ما أتت به من غسل أو وضوء.
3) - النفاس:
دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها. ولا حد لقليله، وأكثره عشرة أيام.
(451) - الدم الذي ينزل قبل خروج أول جزء من الطفل ليس دم نفاس.
(452) - لا يشترط أن يكون الولد تام الخلقة، بل حتى لو خرجت كتلة دم من الرحم وعلمت المرأة بأن هذا الدم لو بقي في الرحم لصار طفلا، أو شهدت أربع نساء قوابل بذلك، فالدم الذي تراه المرأة معه أو بعده إلى عشرة أيام دم نفاس على