(901) - إذا لصقت التربة بالجبهة عند السجدة الأولى، ثم عاد للسجدة ثانية دون أن ينزعها عنها، فلا اشكال في ذلك، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي.
(902) - إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه، أو كان لكن لم يتمكن من السجود عليه، لحر أو برد أو تقية أو غيرها، سجد على ثوبه، والأحوط تقديم ثوب القطن والكتان على مثل الوبر والصوف، فإن لم يتمكن من الثوب مطلقا سجد على ظهر كفه، فإن لم يتمكن من ذلك أيضا سجد على شئ من المعادن كخاتم عقيق مثلا على الأظهر، فإن لم يمكن ذلك أيضا ينحني قريبا من الأرض أو يومئ للسجود برأسه.
(903) - إذا فقد ما يصح السجود عليه أثناء الصلاة، فإن كان في سعة الوقت قطعها، وأعادها مع السجود على ما يصح السجود عليه. وإن كان في ضيق الوقت يسجد على ثوبه القطن أو الكتان، فإن لم يكن فعلى مطلق الثوب كما مر، ثم على ظهر الكف، ثم على المعادن على الترتيب.
سجدة التلاوة (904) - يجب السجود عند تلاوة أربع آيات في السور الأربع: آخر النجم، و آخر العلق، و " لا يستكبرون " في ألم تنزيل، و " تعبدون " في حم فصلت. وكذا يجب السجود عند استماع هذه الآيات دون سماعها على الأظهر، وإن كان الأحوط وجوب السجدة على السامع أيضا.
(905) - سبب السجود مجموع الآية، فلا يجب بقراءة بعضها، حتى لو كان لفظ السجدة منها، وإن كان السجود عندئذ أحوط.
(906) - وجوب السجود - لآية التلاوة - فوري لا يجوز تأخيره، فإذا أخره و