الموالاة:
(923) - تجب الموالاة في الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها عند المتشرعة بحيث يصح سلب اسم الصلاة عنها عندهم. وترك الموالاة بهذا المعنى مبطل للصلاة في صورتي العمد والسهو. أما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية، التي لا تنمحي صورة الصلاة عند المتشرعة بالاخلال بها في بعض الصور، فالأحوط بطلان الصلاة مع تركها عمدا، لا سهوا أو مع العذر.
(924) - كما تجب الموالاة بين أفعال الصلاة بعضها مع بعض، تجب كذلك بالنسبة إلى نفس أجزاء الفعل، فتجب الموالاة في حروف وكلمات القراءة والتكبير والذكر وغيرها. لكن هذه الموالاة تبطل الصلاة بالاخلال بها عمدا، إذا كان بنحو أوجب محو اسم الفعل. أما لو تركت سهوا أو لعذر فلا بأس، فيعيد ما يحصل به الموالاة، إذا لم يكن قد تجاوز عن محل التدارك، بالدخول في الركن الذي يليه. أما إذا كان قد دخل في الركن الذي بعده فيمضي وتصح صلاته في الصورتين.
(925) - إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطويلة لا يضر بالموالاة، إلا إذا أدى إلى فوات وقت الصلاة.