أحكام الوقف الوقف: عقد ثمرته تحبيس أصل المال وإطلاق منفعته لتصرف في موارد معينة.
(2071) - إذا تم الوقف بشرائطه الشرعية خرج المال الموقوف عن ملك لواقف وأصبح مالا لا يوهب، ولا يورث، ولا يباع، إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع كما تقدم فيما سلف.
(2072) - لو عين ملكا بقصد أن يجعله وقفا ثم انصرف عن ذلك أو مات قبل التلفظ بالصيغة لم يكن وقفا.
(2073) - يعتبر في الواقف، البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو تفليس، فلا يصح وقف الصبي والمجنون والمكره، والمحجور عليه.
(2074) - لو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح، أما إذا وقف مالا على الفقراء، ثم أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه كغيره.
(2075) - لا يصح الوقف من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا