الأذان والإقامة (764) - يستحب الأذان والإقامة قبل كل فريضة للرجال والنساء. و الأحوط استحبابا عدم ترك الإقامة، خصوصا لصلاتي الصبح والمغرب، ولمن يصلي منفردا. كما لا يبعد استحباب الأذان لإعلام الآخرين، بدخول وقت الصلاة.
وإتيان الأذان والإقامة في غير هذه الموارد بعنوان الورود في الشرع محرم.
(765) - صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، لكن يستحب القول قبلها:
" الصلاة " ثلاث مرات.
(766) - يستحب الأذان في الأذن اليمنى للمولود حين ولادته، والإقامة في اليسرى.
(767) - الأذان ثمانية عشر فصلا: " الله أكبر " (أربع مرات)، " أشهد أن لا إله إلا الله "، " أشهد أن محمدا رسول الله "، " حي على الصلاة "، " حي على الفلاح "، " حي على خير العمل "، " الله أكبر "، " لا إله إلا الله ". كل منها مرتان.
والإقامة سبعة عشر فصلا: " الله أكبر " (مرتان)، ثم تطابق الأذان في بقية الفصول لكن يضاف بعد " حي على خير العمل "، " قد قامت الصلاة " (مرتين) و ينقص من القول " لا إله إلا الله " آخرها مرة، فيؤتى بها مرة واحدة.
(768) - لا يبعد ثبوت الاستحباب الخاص للاقرار بالولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) وكونه جزءا مستحبا في الأذان المستحب، إذا أتي بإحدى العبارات المختلفة المروية في " النهاية " و " الفقيه " و " الإحتجاج "، من " أن عليا ولي الله " أو " علي أمير المؤمنين " أو " أشهد أن عليا ولي الله " لكن برجاء المطلوبية. أما