(100) - بول وغائط الحيوان الموطوء من قبل الإنسان، وبول وغائط الشاة التي نما لحمها على الارتضاع من لبن الخنزير، نجسان على الأحوط وجوبا.
(101) - الحيوان المشكوك حلية أكل لحمه وحرمته محكوم بطهارة بوله و خرئه.
الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، وإن حل أكل لحمه.
الرابع: الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة، وإن كان محلل الأكل.
(102) - المراد بالميتة ما استند موته إلى أمر آخر غير التذكية على الوجه الشرعي، فتشمل ميتة الحيوان الذي يموت حتف أنفه، كما تشمل الحيوان الذي ذبح على غير الوجه الشرعي.
(103) - ميتة ما لا نفس سائلة له طاهرة كالوزغ والعقرب والسمك.
(104) - ما شك في كونه ذا نفس سائلة حتى بعد الرجوع إلى الإمارات المعتبرة على الأحوط فميتته طاهرة.
(105) - أجزاء الميتة المبانة منها مثلها في الحكم وإن كانت صغيرة إذا كانت مما تحله الحياة.
(106) - أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة إذا كانت من ميتة طاهر العين سواء كانت من حيوان محلل الأكل أو محرمه. وإذا كانت قد لاقت الميتة برطوبة يغسل موضع الملاقاة. أما ميتة نجس العين فلا يستثنى منها شئ من أجزائها بل كلها نجسة حتى ما لا تحله الحياة.
توضيح: المراد بما لا تحله الحياة هو الجزء الذي لا حياة فيه بالأصالة كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش و الظلف والسن.