صلاة الجمعة صلاة الجمعة هي ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بها بدل صلاة الظهر من يوم الجمعة. ولها خطبتان وشرائط خاصة سوف تأتي إن شاء الله تعالى.
(1196) - وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، وهو من حين حصول زوال الشمس. والأحوط وجوبا المبادرة إلى إقامتها أول الزوال مع مراعاة وقت الخطبتين على الوجه الآتي. وفي فرض وجوبها تعيينا، لو فرض عدم العمل بالاحتياط المذكور والمبادرة إليها في أول الوقت فالأحوط وجوبا الجمع بينها و بين صلاة الظهر، بأن تصلى الجمعة أولا ثم تصلى الظهر.
(1197) - صلاة الجمعة واجبة تخييرا في زمان الغيبة وهي مجزية عن صلاة الظهر.
(1198) - الأحوط أن لا يؤم صلاة الجمعة إلا الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن ذلك لازما.
(1199) - لو وجبت الجمعة تعيينا - كما في زمان الحضور - كان وجوبها ساقطا عن أشخاص هم: المسافر الذي يقصر في صلاته، والمرأة، والشيخ، والأعمى، و العبد، وكل من يكون في حضوره حرج ومشقة كالمريض، لكن لو حضر أحدهم وصلى الجمعة كانت صلاته صحيحة ومجزية عن صلاة الظهر. أما لو وجبت الجمعة تخييرا - كما في زمان الغيبة - فوجوبها ثابت في حق جميع من ذكر كغيرهم، بل يجوز لمثل هؤلاء أن يقيموا جمعة مستقلة - كأن يقيم الجمعة جماعة من المسافرين - مع اجتماع سائر الشرائط. ومنها أن يكون فيهم من الرجال العدد المعتبر في انعقاد