أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب و السنة.
فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من أقرض مؤمنا قرضا ينتظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه إليه " وإنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: " ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوي وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، و لا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ".
(1771) - لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صح. لكن يجب أن يكون مقداره معلوما.
(1772) - ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
(1773) - إذا جعل في القرض وقت للأداء فلا يحق للدائن على الأحوط وجوبا أن يطالب المدين قبل حلول الوقت، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت