الإجارة لكن لا يحق للطرف المطالبة بها ما دامت لم تتحقق في الخارج.
(1676) - يجوز للمرأة ايجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها مع اطمئنانها إلى عدم تضييع حقه بذلك. أما لو أوجب ذلك تضييع حقه فتتوقف صحة الإجارة عندئذ على إجازته.
(1677) - لو كان تأجير المرأة نفسها لاتيان أعمال أخرى غير الارضاع لغير الزوج منافيا لحقه وجب أخذ إجازته في ذلك.
شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة (1678) - تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور ثلاثة:
1 - أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
2 - تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال، وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما. فلو لم يعين ولم يعلم قصدهما منافع معينة جاز الانتفاع من العين بكل الانتفاعات.
3 - تعيين مقدار المنفعة، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان و نحوهما، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
(1679) - لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.
(1680) - لو آجر داره سنة، وجعل ابتداءها بعد مضي شهر - مثلا - من إجراء الصيغة صحت الإجارة وإن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.
(1796) - لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال: " آجرتك الدار