الشك في الكرية (36) - إذا كان الماء يبلغ كرا ثم شككنا في بقائه كذلك أو زوال الكرية فهو محكوم بالكرية، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة ما لم يتغير كما يطهر المتنجسات بنحو تطهير الكر لها لكن ذلك بشرط أن يكون التفاوت بين مقداره السابق والحالي قليلا.
أما إذا كان الماء في السابق قليلا لا يبلغ الكر وشككنا في بلوغه الكرية فلا يحكم بكونه كرا.
القسم الثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير على النهج السابق في الكر.
(37) - لا فرق في حكم الماء الذي له مادة بين أن يكون من الجاري مثل ماء الأنهار والسواقي أو من الآبار الجوفية أو ماء العيون والينابيع أو المتصل بخزان مياه أو حوض يمده.
الماء الجاري:
(38) - يعتبر في عدم انفعال الماء الجاري إذا كان قليلا اتصاله بالمادة فلو كانت المادة تترشح وتتقاطر عليه من دون اتصال ينجس بملاقاة النجاسة ما لم يكن متدافعا كما مر في حكم الماء القليل.
(39) - الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة و المتنجس ما لم يتغير.
(40) - الماء المنفصل من جسم متنجس بعد تطهيره بالماء المعتصم (الكر و ذي المادة) طاهر ومطهر.