الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة.
(113) - دم ما لا نفس سائلة له، كالسمك والبرغوث والقمل طاهر.
(114) - الدم المتخلف في الذبيحة المذبوحة على الوجه الشرعي بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يلاقي نجاسة خارجية، كالسكين التي يذبح بها.
(115) - الدم الذي قد يرجع إلى الذبيحة بواسطة التنفس، أو بسبب كون رأس الذبيحة مرفوعا إلى الأعلى لا يعد من الدم المتخلف، بل هو نجس وينجس ما يلاقيه أيضا.
(116) - الأحوط وجوبا الاجتناب عن الدم الذي يوجد في البيضة أحيانا.
لكن إذا كان الدم في البياض فصفار البيضة طاهر، وإذا كان في الصفار فبياضها طاهر.
(117) - الدم الذي ينزل مع الحليب أحيانا أثناء الحلب نجس ومنجس للحليب.
(118) - الدم الذي يخرج من بين الأسنان أحيانا، إن استهلك في ريق الفم فهو طاهر.
(119) - الدم الذي يموت تحت الجلد أو الظفر نتيجة التعرض لضربة أو كدمة، إذا كان بنحو لا يصدق عليه أنه دم، فهو طاهر. أما إذا صدق عليه اسم الدم فهو نجس. وإذا فرض ظهور هذا الدم النجس، بسبب حدوث ثقب في الجلد أو الظفر الذي فوقه، وجب إزالته لأجل الوضوء أو الغسل، إن لم يكن في ذلك مشقة، وإلا غسلت أطراف ذلك الدم على نحو لا يصل الماء إليه بحيث يوجب ازدياد النجاسة، ثم توضع عليه خرقة طاهرة، ويمسح عليها كما في وضوء الجبيرة وغسلها.