صلاة الاستئجار (1265) - يجوز استئجار من يقضي عن الميت ما فاته من الصلوات وسائر العبادات حال حياته. ولو تبرع شخص بقضاء ذلك عن الميت صح وأجزأ، و لا يجب حينئذ على الوصي أو الولي الاستئجار للقضاء.
(1266) - الأجير لقضاء الصلاة عن الميت لا بد أن يكون مجتهدا يعمل برأيه، أو أن يعرف مسائل الصلاة معرفة صحيحة بالتقليد للمجتهد الجامع للشرائط.
(1267) - يجب على الأجير أن ينوي الصلاة عن الميت المعين، ولا يعتبر العلم باسم ذلك الميت، وعلى هذا، فلو نوى أنه يصلي عمن استؤجر للصلاة عنه كفى.
(1268) - يجب على الأجير أن يفرض نفسه مكان الميت، ويقضي عباداته بالنيابة عنه، أو أن يقصد قضاء ما في ذمة الميت، فلا يكفي أن يأتي بالعمل من دون أن يقصد الميت، ثم يهدي ثوابه إليه.
(1269) - إنما يجوز استئجار من يطمأن بصحة صلاته.
(1270) - إذا علم المستأجر أن الأجير لم يؤد الصلوات التي استؤجر عليها، أو أنه أداها باطلة، وجب عليه الاستئجار ثانية.
(1271) - إذا شك المستأجر في قيام الأجير بالعمل المستأجر عليه وعدمه، جاز له الاكتفاء بإخبار الأجير أنه قام به. ولو شك في صحة ما أتى به الأجير من العمل بنى على الصحة.
(1272) - لا يكفي استئجار من يصلي صلاة المعذور، كمن يصلي من جلوس، لقضاء الصلاة عن الميت. بل الأحوط عدم كفاية استئجار من يصلي مع التيمم أو