إلى رجل واحد لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، ولا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.
(1916) - الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع في الزواج بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد، بطل العقدان ولو كانا في زمانين مختلفين بطل عقد الثانية.
(1917) - لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل خالته.
آداب الرضاع (1918) - يحسن اختيار المرضعة المؤمنة الاثني عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خلقها وخلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، وسيئة الخلق، وكريهة الوجه، وغير الاثني عشرية. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.