الطلاق البائن والرجعي (1948) - الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد و هو خمسة:
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
2 - طلاق اليائسة.
3 - الطلاق قبل الدخول، وإن كانت الزوجة بالغة.
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان.
5 - طلاق الخلع والمباراة.
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة بلا عقد.
(1949) - يحرم على ذات العدة الرجعية في العدة، أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا في بعض الموارد المذكورة في الكتب المبسوطة.
الرجعة وحكمها:
(1950) - الرجعة عبارة عن: " رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق "، فلا رجعة في البائنة، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:
الأول: أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: " راجعتك " ونحوه.