وضوء الجبيرة (340) - إذا كان على أحد أعضاء الوضوء في المواضع التي يجب غسلها من الوجه أو اليدين كسر أو جرح أو قرح مكشوف دون تضميد أو تجبير، فإن لم يكن الوضوء مضرا به وجب الوضوء لأجل الصلاة كما في الحالات العادية. أما إن كان إجراء الماء عليه بأقل ما يصدق معه الغسل مضرا به فله صورتان:
1 - تارة يمكنه المسح بنداوة يده على الموضع بنحو لا يصدق معه الغسل، فالأحوط وجوبا في هذه الصورة أن يمسح عليه كذلك أولا، ثم يحتاط وجوبا بوضع خرقة طاهرة عليه ومسحها برطوبة يده بقصد إتيان الوظيفة الفعلية من المسح أو الغسل.
2 - وأخرى لا يتمكن من المسح كذلك لكونه مضرا به، أو لكون الجرح نجسا ولا يمكن تطهيره، فيجب عندئذ غسل أطرافه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، ثم يضع على الأحوط وجوبا خرقة طاهرة على الموضع ويمسح عليها بنداوة يده إن أمكن ذلك دون لزوم حرج، وإلا كفاه غسل الأطراف. والأحوط استحبابا ضم التيمم.
(341) - إذا كان الجرح ونحوه في مواضع المسح، وكان مكشوفا فلم يكن عليه جبيرة، فإن أمكن المسح عليه دون مانع - من لزوم ضرر أو نجاسة الموضع بنحو لا يمكن تطهيره - وجب ذلك، وإلا وضع خرقة طاهرة عليه ومسح عليها. وإن لم يمكن ذلك أيضا لم يجب المسح، لكن عليه التيمم بعد الوضوء على الأحوط وجوبا.
(342) - إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل، وأمكن غسل ما تحتها بنزعها أو غمسها في الماء بنحو يصدق معه الغسل، وجب ذلك إن لم يكن ثمة مانع من لزوم