أن يكون له فيه ملك، ولا الإقامة فيه ستة أشهر بل يكفي مجرد أن يصدق عرفا أنه وطنه.
(1088) - يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد، بأن يجعل بلدين مسكنا دائما له، فيقيم في كل منها ستة أشهر مثلا في السنة، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد، إذا كان يقيم في كل منها فترة من السنة يصدق التوطن معها. والزوجة إذا كانت تعيش مرافقة مع زوجها في مثل هذه الأوطان، فهي تابعة له في الحكم.
(1089) - إذا كانت المسافة بين وطني المكلف ثمانية فراسخ أو أزيد، وجب القصر في السفر خلالها.
(1090) - إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد، فالأقوى زوال حكم الوطنية عنه، فلا يتم بالمرور عليه، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام و الصيام والقضاء في المكان الذي له فيه ملك وقد أقام فيه ستة أشهر بقصد التوطن أبدا، بل ومن دون قصد التوطن أيضا. ولا فرق في هذا الحكم بين كونه قد اتخذ لنفسه وطنا آخر أم لا.
الثاني: من قواطع السفر قصد الإقامة في موضع ما عشرة أيام متواليات، أو العلم بالبقاء تلك المدة، وإن لم يكن باختياره. فيجب عندئذ الصلاة تماما وأداء الصوم الواجب، كما يجوز اتيان الصوم المستحب وسائر النوافل حتى نوافل الظهر و العصر والعشاء أيضا.
(1091) - لا يعتبر في قصد الإقامة عشرة أيام قصد عشر ليال معها أيضا، بل يتحقق قصد الإقامة القاطع للسفر المذكور بنية الإقامة عشرة أيام مع الليالي التسع المتوسطة بينها بأن ينوي الإقامة من فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم العاشر من