5 - شك الإمام والمأموم (983) - إذا شك إمام الجماعة في عدد الركعات، كأن يشك بين الثلاث و الأربع، فعليه الرجوع إلى المأموم، إذا كان المأموم متيقنا من العدد أو ظانا به، وبين للإمام ذلك بنحو من الأنحاء. وعليه فيكمل صلاته في مثال الشك بين الثلاث و الأربع ولا يجب عليه اتيان صلاة الاحتياط بعد الفراغ. وكذا الحكم بالنسبة للمأموم لو شك في عدد الركعات مع تذكر الإمام، فإنه يرجع إلى الإمام، ولا يعتني بشكه.
(984) - لو عرض الشك لكل من الإمام والمأموم، لكن اختلف شك أحدهما عن الآخر، كما لو شك الإمام بين الثلاث والأربع، بينما شك المأموم بين الاثنتين و الأربع مثلا، فالواجب على كل منهما أن يعمل بتكليفه المستقل بحسب شكه. وكذا الحكم في سهو الإمام أو المأموم، أو كليهما.
6 - الشك في النافلة (985) - يتخير المكلف حين الشك في عدد ركعات النافلة في البناء على أي طرفي الشك شاء من الأقل أو الأكثر، إلا أن يكون البناء على الأكثر مستلزما لبطلان النافلة. فلو شك في نافلة الصبح مثلا بين الركعة الأولى والثانية، يتخير في البناء على الأقل أو الأكثر. أما لو شك فيها بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الاثنتين لأن البناء على الثلاث يبطل الصلاة.
(986) - لو شك في شئ من أفعال النافلة يجوز له ألا يعتني بشكه على الأظهر، سواء كان المشكوك ركنا أو غيره. لكن الأحوط استحبابا أن يأتي به فيما لو كان الشك قبل تجاوز محل اتيانه، ولا يعتني بشكه إذا كان بعد التجاوز.