(1310) - الضعف الناتج عن الصيام لا يجوز للصائم الافطار، إلا إذا وصل مرتبة المشقة الشديدة التي لا يمكن تحملها عادة، فيجوز عندئذ الافطار، لكن يجب قضاؤه إذا تحسن حال الصائم قبل حلول شهر رمضان من العام التالي.
الجماع:
(1311) - يبطل الصوم بالجماع حتى لو اقتصر فيه على ادخال مقدار الحشفة فقط ولم ينزل. ولا يبطل بإدخال أقل من مقدارها، إلا إذا كان الفاعل مقطوع الذكر، حيث يكون صومه عندئذ محل اشكال.
(1312) - لا يبطل الصوم بالجماع نسيانا أو بالاكراه، لكن لو تذكر أو ارتفع الاكراه أثناء الجماع وجب عليه المبادرة إلى ترك حالة الجماع فورا، فإن لم يفعل بطل صومه.
الاستمناء:
(1313) - يبطل الصوم بفعل الصائم ما يوجب خروج المني. ولا يبطل بخروجه من دون اختيار، إلا إذا قام الصائم بعمل يعلم أو يطمئن بأنه سوف يؤدي إلى خروج المني من دون اختيار منه.