(1357) - يجوز السواك للصائم بل هو مستحب له أيضا، لكن لو أخرج المسواك من فمه ثم عاد فأدخله ثانية إليه، وجب عليه منع نزول بلله إلى الحلق إلا إذا كان ذلك البلل قليلا بنحو استهلك في ريق الفم، فلا يضر بلعه حينئذ.
(1358) - لا يجوز ارتكاب المفطر لمن شك في تحقق الغروب، أما من شك في طلوع الفجر وعدمه، فيجوز له أن يأتي بالمفطر، ولو من دون فحص وتحقيق. لكن يجب عليه القضاء دون الكفارة لو أنكشف الخلاف كما مر قريبا.
قضاء الصوم (1359) - لا يجب على المجنون - بعد أن يعقل - قضاء ما فاته زمن جنونه. وكذا لا يجب على الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء ما فاته زمن كفره، أما الكافر المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته زمن ارتداده.
(1360) - يجب على السكران قضاء ما فاته زمن السكر بعد أن يفيق، حتى لو كان سكره ناتجا عن علاج احتاج إليه.
(1361) - لا يجب الترتيب في قضاء ما يفوت من صوم شهر رمضان، فيجوز تقديم قضاء ما فات من شهر رمضان هذا العام مثلا على الفائت من أعوام سابقة عليه، لكن إذا تضيق وقت قضاء شهر رمضان هذا العام بأن لم يبق لحلول رمضان الآتي وقت يزيد على قضاء ما فات من رمضان هذا العام، وجب تقديم الفائت هذا العام على غيره.
(1362) - لا يجوز التطوع بالصوم استحبابا لمن عليه قضاء شئ من الصوم الواجب. نعم يجوز له أن يصوم عن ميت بالأجرة.