أحكام المضاربة المضاربة: هي عقد خاص بين طرفين يدفع بموجبه الانسان إلى غيره مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف أو الثلث أو نحو ذلك ويعتبر فيها أمور:
الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، ولا يعتبر فيهما العربية ولا الماضوية.
الثاني: البلوغ، والعقل، والاختيار، في كل من المالك والعامل، وأما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
الثالث: تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. وعليه فلو أعطى شخص مالا لآخر وعلم من القرائن أنه لم يقصد به الهبة أو القرض أو نحو ذلك، فقام الآخر بالتكسب به دون أن يتفقا على نحو تقسيم الربح كانت الأرباح الحاصلة لصاحب المال ويستحق العامل أجرة المثل مقابل عمله فقط.
(1710) - الأقرب صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها مما يستعمل عادة في عملية الشراء، ويشترط فيها أن