أحكام الغسل (384) - يشترط في الغسل الارتماسي طهارة كامل البدن قبل رمسه، إلا أن تكون الطهارة مما تحقق مع الغسل في آن واحد.
(385) - لا يشترط في الغسل الترتيبي طهارة كامل البدن قبل الشروع، فلو كان البدن نجسا يكفي تطهير كل عضو قبل غسله. وإن كان الأحوط استحبابا طهارة البدن بكامله قبل الشروع في الغسل مطلقا.
(386) - لو بقي موضع من البدن دون غسل، فالغسل باطل. ولا يجب غسل البواطن مثل باطن الأذن والعين.
(387) - لا يجب غسل الموضع الذي يشك في كونه من الباطن أو من الظاهر، وإن كان الأحوط استحبابا غسله لكن هذا في غير موارد استصحاب الظاهر، أما في موارده كما لو كان شئ معدودا من الظاهر ثم شك في صيرورته من الباطن فاللازم غسله.
(388) - يشترط في الغسل عدم وجود حاجب أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البدن.
(389) - إذا شك قبل الغسل في وجود حاجب على البدن، يجب عليه على الأحوط الفحص حتى يطمئن بعدم وجوده. لكن إذا اغتسل دون أن يفحص، ثم انكشف بعد الغسل عدم وجوده، فغسله صحيح بشرط أن يكون قد تحقق منه قصد القربة.