أحكام الأواني (235) - يحرم الأكل والشرب من إناء مصنوع من جلد كلب أو خنزير أو ميتة مع العلم بتأثر المأكول والمشروب بالإناء وانفعاله به كما لو كان الطعام رطبا رطوبة مسرية. والأحوط وجوبا الاجتناب عن استعماله في الأكل والشرب حتى مع عدم العلم بذلك. كما لا يجوز استعمال إناء كذا في الوضوء والغسل ونحوه مما يشترط فيه الطهارة. بل الأحوط وجوبا ترك استعمال جلود الكلاب والخنازير والميتة مطلقا حتى لو لم تكن من الأواني ولم يكن المجال المستعملة فيه مشروطا بالطهارة.
(236) - يحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب.
(237) - لا بأس باقتناء آنية الذهب والفضة واستعمالها للزينة. أما استعمالها في غير الزينة فالأحوط وجوبا تركه.
(238) - يحرم صناعة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم. ويجوز لغير ذلك ويحل أخذ الأجرة عليها عندئذ.
(239) - لا بأس ببيع وشراء آنية الذهب والفضة لغير الاستعمالات المحرمة، و ما يؤخذ ثمنا لها محكوم بالحلية.
(240) - قوالب الفناجين المصنوعة من الذهب أو الفضة إذا صدق عليها أنها آنية بعد فصلها عن الفنجان فاستعمالها محرم مطلقا منضمة للفنجان وبدونه. أما إن لم يصدق كونها آنية عند استقلالها عن الفنجان فلا بأس باستعمالها.
(241) - استعمال الإناء المطلي بماء الذهب أو الفضة محل إشكال. فالأحوط وجوبا تركه سواء صدق عليه أنه إناء واحد أم اعتبر إناءين متداخلين.