الشرط الثامن:
الوصول إلى حد الترخص. وذلك بأن يصل في سفره - من بلده، أو محل إقامته عشرة أيام مع النية، أو أكثر من ثلاثين يوما مع التردد - موضعا تخفى عليه فيه جدران البلد، ولا يسمع أذانه بشرط عدم وجود مانع خارجي يمنع من الرؤية أو السماع.
(1076) - العبرة في خفاء الجدران والأذان خفاء الصورة المتميزة في البيوت، والفصول المتميزة في الأذان على الأظهر، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء شبح البيوت وصوت الأذان للخارج في السفر. والحكم للقادم من سفره بالعكس.
(1077) - يكفي كل من خفاء الجدران أو سماع الأذان بمفرده في ترتب الحكم، إذا لم يعلم بتخلف أحدهما مع تحقق الآخر، أما مع العلم بالتخلف فالأحوط وجوبا الجمع في الصلاة بين القصر والتمام، أو تأخير الصلاة إلى الأبعد في الخروج عن البلد، وإلى الأقرب في القدوم إليها.
(1078) - إنما يعتبر الخروج إلى حد الترخص - في القصر - للمسافر من وطنه، أو محل إقامته عشرة أيام مع النية أو أكثر من ثلاثين يوما مترددا بلا نية، ولا يعتبر في غيره. فمن خرج من وطنه إلى مسافة خارج حد الترخص بغير قصد السفر، ثم حصل له قصد السفر من هناك، فلا يعتبر في القصر خروجه عن حد الترخص لذلك الموضع، بل يقصر بمجرد الحركة بنحو يصدق عليه أنه شرع في السفر، ويكون مبدأ حساب مسافة السفر من ذلك الموضع أيضا. والحكم كذلك أيضا في مثل طالب الضالة وغيره، ممن خرج مسافة خارج حد الترخص تبلغ ثمانية فراسخ، لكنه كان يتم في صلاته لعدم قصده السفر، إذ يشرع في التقصير - حين العودة مثلا - بمجرد صدق الشروع في السفر عليه، وإن لم يصل حد الترخص من الموضع الذي وصل