أحكام التيمم (607) - يشترط في التيمم المباشرة والترتيب والشروع من الأعلى إلى الأسفل في مسح الجبهة وظاهر اليدين. كما يشترط فيه الموالاة بين أفعاله على الأحوط، بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته.
(608) - يشترط طهارة أعضاء التيمم من الجبهة والكفين، ظاهرهما و باطنهما. لكن إذا كان باطن الكف نجسا ولم يمكن تطهيره، وجب التيمم به على نجاسته. والأحوط وجوبا في تلك الحال - إذا كان ظاهر اليد طاهرا - الجمع بين التيمم بالكف النجس، والتيمم بظاهر اليد.
(609) - تجب إزالة الحواجب والموانع عن مواضع التيمم - سواء في الجبهة أو الكفين ظاهرا وباطنا - ومنها الخاتم فهو حائل يجب نزعه.
(610) - إذا وجد على بعض مواضع التيمم جبيرة، ولم يمكن كشفها حين التيمم، وجب المسح عليها، سواء كانت الجبيرة على الجبهة أو ظاهر الكفين. وإذا كانت الجبيرة التي لا يمكن نزعها في باطن الكف، وجب الضرب بها على ما يصح التيمم به. ثم مسح الجبهة وظاهر الكفين بها. وإذا كان الكف مقيدا بالجص مثلا - لكسر ونحوه - بنحو لم يمكن تحريره واستعماله بالشكل المطلوب، وجب الاستعانة بالآخرين في التيمم.
(611) - لا يضر وجود الشعر على الجبهة وظاهر اليدين حين المسح في التيمم، لكن لو فرض كون شعر الرأس طويلا، وتدلى بنحو غطى جزءا من الجبهة، وكان أكثر من المتعارف، وجب رفعه حين مسح الجبهة.