أحكام الأموات (459) - يجب على الأحوط توجيه المحتضر - رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا - إلى القبلة، بحيث يضجع على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.
(460) - يجب تغسيل الميت المسلم، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه وجوبا كفائيا. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع.
(461) - إذا أخذ البعض بتجهيز الميت، لم يجب على الآخرين التصدي لذلك.
لكن لو فرض عدم اكماله لعملية التجهيز، وجب على الآخرين إتمام ذلك.
(462) - إذا تيقن المكلف بتصدي البعض لتجهيز الميت لم يجب عليه التصدي لذلك.
(463) - إذا علم المكلف ببطلان شئ من غسل الميت، أو تكفينه، أو الصلاة عليه، أو دفنه، وجب إعادة ذلك.
(464) - يجب استئذان الولي في تجهيز الميت من غسل أو تكفين أو صلاة أو دفن.
(465) - ولي المرأة في أمور تجهيزها زوجها، وبعده يقدم ورثتها من الرجال على ورثتها من النساء، والأقرب طبقة في الإرث منهم مقدم على الأبعد.
(466) - إذا أوصى الميت بالقيام بأمر تجهيزه - تغسيلا وتكفينا وصلاة و دفنا - لشخص غير الولي، وجب على الموصى إليه أن يستأذن الولي في إنجاز هذه الأعمال على الأظهر.