صلاة الاحتياط (996) - تجب المبادرة إلى صلاة الاحتياط - على من وجبت عليه - بعد الصلاة فورا. وكيفيتها أن يكبر بعد النية، ثم يقرأ الحمد على الأظهر، ويركع و يسجد السجدتين. ثم إن كان الواجب عليه ركعة واحدة تشهد وسلم، وإلا قام فأتى بركعة ثانية كالأولى ثم تشهد وسلم.
(997) - صلاة الاحتياط ليس فيها سورة سوى الحمد. ويجب الاخفات في قراءتها حتى البسملة على الأحوط ولا قنوت فيها على الأحوط. ولا يتلفظ بنيتها.
(998) - لا يجب اتيان صلاة الاحتياط إذا تبين له قبل اتيانها صحة الصلاة التي صلاها، كما أنه لو تبين ذلك أثناء صلاة الاحتياط لم يجب عليه اكمالها، بل تكون عندئذ مثل النافلة فيجوز كل من قطعها واكمالها.
(999) - من علم بعد إتيان صلاة الاحتياط أن النقصان الذي كان في صلاته يساوي ما أتى به من ركعات الاحتياط. كمن تبين له في صورة الشك بين الثلاث و الأربع إن صلاته كانت ثلاث ركعات، وقد أتى بركعة واحدة احتياطا. فصلاته صحيحة.
(1000) - من تبين له بعد صلاة الاحتياط أن ما نقص من صلاته كان أكثر مما أتى به من ركعات الاحتياط، كمن شك بين الثلاث والأربع ثم انكشف له أنه إنما أتى بركعتين فقط من صلاته، مع كونه أتى بركعة واحدة احتياطا. فإن كان بعد الفراغ من صلاة الاحتياط قد ارتكب شيئا من منافيات الصلاة بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها. وإلا فإن لم يأت بالمنافي أضاف ركعة إلى صلاة الاحتياط، و