شرائط العقد (1839) - يشترط في عقد الزواج أمور:
1 - قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: " زوجتك نفسي " صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: " قبلت " قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان. فلو كان المجري للصيغة سكرانا حين التلفظ لم يصح العقد.
2 و 3 - البلوغ، والعقل. في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره.
4 - تعيين الزوج والزوجة بالقصد واللفظ على وجه يمتاز كل منهما عن غيره، فلو قال: " زوجتك إحدى بناتي " بطل، وكذا لو قال: " زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ". ولا فرق في بطلان العقد حين انتفاء القصد بين الغفلة وقصد الخلاف.
5 - رضا الزوجين واقعا، لكن يصح العقد الفضولي من دون إذنهما فيما لو تعقبه الإجازة والرضا.
(1840) - لا يشترط العربية في عقد الزواج على الأظهر فيجزي ترجمته بالفارسية أو غيرها من اللغات حتى مع التمكن من العربية على الأظهر والأحوط استحبابا إتيانه بالعربية، كما أن الأحوط استحبابا لمن لا يعرف معناه بالعربية ويمكنه انشاؤه بها فحسب أن يأتي بالعربية وترجمتها واكتفاؤه بالعربية لا يخلو من تأمل. ومن عجز عن اتيانه بالعربية أو التوكيل تجزيه الترجمة قطعا.