بعد خروج هذا المني.
الجماع:
(367) - تتحقق الجنابة بالجماع بدخول الحشفة أو مقدارها في قبل المرأة وإن لم ينزل. فيحكم عندئذ بجنابة الطرفين، بل الأظهر تحقق الجنابة بجماع المرأة في دبرها أيضا. بل الأظهر والأحوط ذلك أيضا لو جامع ذكرا في دبره. كما أن الأحوط تحققها لو وطأ حيوانا كذلك.
(368) - إذا شك في تحقق دخول الحشفة - أو مقدارها - لم يجب عليه الغسل.
(369) - من وطأ حيوانا فإن كان قد أنزل فيكفيه الغسل. أما إذا لم ينزل فإن كان على وضوء قبل الوطي، فيكفيه الغسل أيضا على الاحتياط المتقدم لكن إذا لم يكن متوضئا ولم ينزل فيجب عليه على الأحوط وجوبا الجمع بين الغسل و الوضوء.
(370) - العاجز عن الغسل لسبب من الأسباب يجوز له مجامعة زوجته، وإن كان بعد دخول الوقت، بشرط أن يكون قادرا على التيمم.
ما يحرم على الجنب:
(371) - يحرم على الجنب أمور خمسة:
1 - مس خط القرآن الكريم أو اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به على الأقوى بشئ من بدنه. وكذا على الأحوط مس أسماء الأنبياء والأئمة و السيدة الزهراء (عليهم السلام) كما مر في الوضوء.
2 - اللبث في المساجد، لكن لا مانع من اجتيازها بالدخول من باب و الخروج من باب آخر كما لا مانع من الدخول لأخذ شئ منها. والأحوط وجوبا