ضيق الوقت عن إتيانه مع الصلاة، وجب عليه الانتقال إلى التيمم.
(593) - من تيمم لضيق الوقت، لو فقد الماء بعد الصلاة، وجب عليه إعادة التيمم - إن كانت وظيفته ذلك - للصلوات الآتية، وإن لم يكن قد أتى بما ينقضه. أما إن كان فقده للماء في أثناء الصلاة، فيجوز له اتيان ما يأتي من الصلوات بنفس هذا التيمم ما لم ينقضه بناقض.
(594) - من كان لديه من الوقت ما يكفي لاتيان الواجب من الوضوء أو الغسل، ثم اتيان الصلاة مقتصرا فيها على الواجبات، دون المستحبات من إقامة و قنوت ونحوهما، وجب عليه الوضوء أو الغسل، ثم الصلاة مقتصرا على الواجبات فقط. بل لو ضاق الوقت عن اتيان السورة أيضا في الفرض المذكور، وجب كذلك الوضوء أو الغسل، واتيان الصلاة من دون مستحبات، ومن دون السورة أيضا.
ما يصح التيمم به (595) - يصح التيمم بمطلق ما يصدق عليه اسم الأرض كالتراب والرمل و الحجر والمدر. كما يصح التيمم بالآجر والخزف والجص والكلس قبل طبخها. أما إذا كانت مطبوخة ولم يكن لديه شئ آخر مما يصح التيمم به حال الاختيار، فالأحوط الجمع بين التيمم بها وبواحد من الطين أو الغبار.
(596) - لا يصح التيمم بالجواهر كحجارة العقيق والفيروزج.
( (597) - إن فقد التراب والرمل والحجر والمدر، وجب عليه أن يعمل على جمع شئ من التراب، من خلال نفض ثوب أو بساط أو شبههما، أو تجفيف شئ من الطين أو الوحل، فإن لم يمكن تحصيل التراب بأي شكل من الأشكال، ضرب بيديه