7 - الشك في ركعات الصلاة دون إحراز مقدار معين بأن لا يدري عدد ما صلاه أصلا.
8 - الشك بين الأربع والست أو بينها وبين الأكثر من الست، سواء كان بعد اتمام السجدة الثانية أو قبلها.
(962) - إذا عرض أحد الشكوك المبطلة للمصلي، فلا يجوز له على الأحوط المبادرة إلى قطع الصلاة فورا، بل يتأمل قليلا ويتمهل لعل شكه يزول و يحصل العلم أو الظن بأحد الطرفين، فإن لم يزل شكه بعد التأمل، فلا مانع من إبطال الصلاة، ولا يجب عليه الصبر إلى أن يخرج من حالة الصلاة تلقائيا على الأظهر.
الشكوك التي لا يعتنى بها:
وهي ما يلي:
1 - الشك في شئ من أفعال الصلاة بعد تجاوز محله. كأن يشك بعد الدخول في الركوع في أنه أتى بالفاتحة أم لا.
2 - الشك بعد التسليم.
3 - الشك بعد انقضاء وقت الصلاة.
4 - شك كثير الشك.
5 - شك إمام الجماعة في عدد الركعات، مع حفظ المأموم، وبالعكس.
6 - الشك في النافلة.
وتفصيل الكلام في كل من هذه الشكوك فيما يلي: