تتقدم الإمام عليهن.
(1190) - يستحب في الجماعة وقوف الإمام في الوسط، ووقوف أهل العلم و الكمال والتقوى في الصف الأول.
(1191) - يستحب للإمام رفع صوته فيما يقرأه جهرا من قراءة أو ذكر، بنحو يسمع فيه المأمومين بشرط ألا يتجاوز الحد.
(1192) - يستحب مؤكدا للإمام البقاء جالسا بعد الصلاة، حتى يفرغ جميع المأمومين منها.
مكروهات صلاة الجماعة:
(1193) - يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعا في الصفوف، كما يكره له اسماع الإمام ما يقوله من أذكاره ويكره السماح لناقصي العقل كالطفل و المجنون والأبله بالوقوف في الصف الأول، وخصوصا قرب الإمام، أو في المواضع التي يظن تسبيبهم لافساد صلاة الآخرين فيها.
(1194) - يكره التنفل للمأموم بعد الشروع في الإقامة بعد قول المقيم: " قد قامت الصلاة ". والأقرب وجود الكراهة قبل قوله ذلك أيضا، إذا علم بعدم ادراكه أول الجماعة إن تنفل.
(1195) - يكره ائتمام المسافر بغيره، وكذا العكس. والمراد بالكراهة في هذه الموارد نقصان ثواب الجماعة.