باتيانهما، لكن لا يجوز الإخلال بمتابعته، بالركوع قبله أو القيام كذلك، بل يجب الانتظار حتى يفرغ من قنوته ويركع، أو تشهده ويقوم.
(1185) - يجوز للمأموم الانفراد أثناء صلاة الجماعة التي لا تشترط الجماعة في صحتها على الأظهر، حتى لو كان ناويا الانفراد قبل دخوله فيها، وذلك كمن نوى الائتمام بإمام في بعض الركعات، ثم الانفراد وتعجيل باقي صلاته، ليتمكن من ادراك صلاة أخرى معه جماعة. لكن يمكن أن يمنع من ذلك إن أدى إلى اختلال نظم الجماعة، وايقاع المأمومين في الخطأ والاشتباه.
(1186) - إذا عدل المأموم إلى الانفراد لعذر بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد و السورة، لم يجب عليه اتيانهما. نعم لو عدل أثناء القراءة، وجب عليه اتيان ما بقي منها مما لم يكن الإمام قد قرأه بعد.
(1187) - إذا نوى العدول إلى الانفراد أثناء الجماعة لم يجز له العدول إلى الائتمام ثانية على الأحوط، لكن لو تردد في نية الانفراد وعدمه، ثم عاد فقرر الاستمرار في الجماعة فجماعته صحيحة.
مستحبات صلاة الجماعة:
(1188) - إذا كان المأموم رجلا واحدا استحب له الوقوف على يمين الإمام و إن كان امرأة فيستحب لها الوقوف خلف الإمام، وإذا كان رجل وامرأة، أو رجل وعدة نساء، يستحب أن يقف الرجل على يمين الإمام، والبقية خلفه، وإن كانوا عدة رجال، أو عدة نساء، استحب لهم الوقوف خلف الإمام، وإن كانوا عدة رجال وعدة نساء استحب وقوف الرجال خلف الإمام، ووقوف النساء خلفهم.
(1189) - إذا أمت المرأة النساء وقفن جميعا صفا واحدا أو صفوفا من دون أن