اتصل بالماء المعتصم إلا إذا استهلك في المعتصم بنحو زالت عينه وانتفى الاسم عنه عرفا، وعد مع المعتصم ماءا واحدا.
الشك في الإضافة:
(60) - الماء الذي يشك في إضافته وإطلاقه إن كانت حالته السابقة الإطلاق ولم يعلم صيرورته مضافا ولم يمكن التحقق من وضعه بقليل من الفحص حكمه حكم الماء المطلق، فيطهر المتنجسات ويصح الوضوء والغسل به.
والماء الذي كان مضافا في السابق ولم يعلم صيرورته مطلقا حكمه حكم المضاف فلا يطهر المتنجسات كما لا يصح الوضوء والغسل به.
(61) - الماء الذي يشك في كونه مطلقا أو مضافا ولم يعلم له حالة سابقة وإنه هل كان مطلقا أم مضافا لا يطهر المتنجسات ولا يصح الوضوء والغسل به. لكنه لو كان بمقدار كر أو أكثر (أو كان له مادة) وأصابته نجاسة لا يحكم بنجاسته.