الخيارات الخيار هو: " ملك فسخ العقد " وللمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:
1 - قبل أن يفترق المتعاقدان من مجلس البيع ولكل منهما فسخ البيع، و يسمى هذا الخيار ب " - خيار المجلس ".
2 - أن يكون أحد المتبايعين مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، ويسمى " خيار الغبن ".
3 - اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، ويسمى ب " خيار الشرط ".
4 - تدليس أحد الطرفين بإراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، ويسمى ب " خيار التدليس ".
5 - أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، ولا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ، ويسمى ب " خيار تخلف الشرط ".
6 - أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن أنتقل إليه المعيب، و يسمى ب " خيار العيب ".
7 - أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع، ولا يجيز مالكه بيعه فللمشتري حينئذ فسخ البيع كما يجوز له استرداد ثمن ذلك البعض وامضاء البيع في البقية كما أنه لو ظهر أن قسما من الثمن لغير المشتري ولم يجز مالكه المعاملة تخير البائع بين فسخ أصل البيع أو أخذ عوض ذلك المقدار من المشتري، ويسمى هذا ب " خيار تبعض الصفقة ".