(120) - الدم المشكوك أنه من ذي النفس السائلة أم من غيره طاهر إذا نشأ الشك من جهة عدم معرفة مصدره وإنه من شاة أم برغوث مثلا. أما إذا كان الشك من جهة عدم العلم بحال الحيوان فإن كان هناك إمارة معتبرة يرجع إليها على الأحوط وإلا حكم بطهارته.
(121) - القيح الذي يظهر في أطراف الجرح عند تماثله للشفاء طاهر بشرطين:
الأول: أن لا يعلم اختلاطه بالدم، والثاني: أن لا يصدق عليه أنه دم أصفر.
لكن إن كنا نعلم أنه كان دما، وشككنا في كونه لا يزال كذلك أم تغير فهو نجس.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان، بجميع أجزائهما وفضلاتهما و رطوباتهما. أما الكلب والخنزير البحريان فطاهران الثامن: الكافر، وهو من أنكر وجود الله تعالى، أو أشرك به، أو لم يؤمن بنبوة خاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). وكذا من أنكر أحد ضروريات الدين الإسلامي كالصلاة والصوم مع علمه بكونه ضروريا، وإن كان هذا المنكر ممن يشهد الشهادتين.
(122) - منكر الضروري إن كان إنكاره جهلا بكونه ضروريا، وكان جهله عن تقصير، فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه.
(123) - الكافر نجس بجميع بدنه، حتى الظفر والشعر وسائر رطوباته.
(124) - المشكوك في كونه مسلما أو كافرا محكوم بالطهارة، لكن لا تترتب عليه أحكام الإسلام الأخرى، فلا يجوز تزويجه من مسلمة، كما لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين.
(125) - من يسب أحد الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، أو ينصب لهم العداء نجس.