تخميسها إذا صدق عليها التكسب بعد استثناء مؤونة السنة ولا يعتبر فيها تحقق النصاب عندئذ. وكذا الحكم في الأسماك وغيرها من الحيوانات التي تصاد دون حاجة إلى الغوص. أما العنبر فإن استخرج بالغوص فيجب فيه الخمس إن بلغ قيمته النصاب (دينار أي 18 حمصة ذهب) أما إذا أخذ عن الشاطئ أو وجه الماء فحكمه حكم الجواهر المأخوذة كذلك.
(1430) - من غاص في البحر لا بقصد استخراج شئ منه، لكنه حصل على شئ من الجواهر اتفاقا، فإذا قصد تملك ما حصل عليه وجب فيه الخمس على الأظهر.
(1431) - من صاد حيوانا من البحر بواسطة الغوص فلا خمس فيه، لكن لو وجد في بطن ذلك الحيوان شيئا من الجواهر فحكمه كحكم ما يجده في بطن حيوان صحراوي، وقد مر بيانه قريبا في الكلام حول الكنز.
غنائم الحرب:
(1432) - يجب أداء الخمس من الغنائم المأخوذة في الحرب مع الكفار، إذا كانت الحرب بأمر من الإمام (عليه السلام)، بعد استثناء مؤونة حملها وحفظها ونحو ذلك، و بعد استثناء ما يختص بالإمام (عليه السلام) منها، وما يرى مصلحة في صرفه في موارد معينة.