التسليم في بعض موارد الاشتغال بالمنافيات. أما إذا كان الشك في التسليم قبل الدخول فيما هو مترتب على الفراغ من الصلاة، فيجب اتيانه.
(972) - لو شك في صحة التسليم الذي أتى به، لا يعتني بشكه مطلقا، سواء كان بعد الدخول في أمر آخر، أو قبله. وكذا في جميع موارد الشك في صحة ما أتى به من أفعال الصلاة بعد الفراغ منه، كالشك في صحة تكبيرة الاحرام، أو قراءة الحمد، أو آية منها، بعد الفراغ من اتيان المشكوك.
(973) - من شك في ما بيده من الصلاة أنه نواها ظهرا أم عصرا، فإن كان يعلم أنه قد أتى بالظهر، فعليه أن يقصد بها العصر، إن كان لحد الآن قاصدا بها اتيان الوظيفة الفعلية، ويكملها كذلك، سواء كان في الوقت المختص بالعصر، أم في الوقت المشترك. أما إن لم يكن يعلم أنه أتى بالظهر أو علم أنه لم يأت بها فإن كان في الوقت المختص بالظهر، أو في الوقت المشترك يقصد بها صلاة الظهر. وإن كان في الوقت المختص بالعصر، فإن كان لحد الآن ناويا اتيان الوظيفة الفعلية، فعليه أن يقصد بها العصر، ويكملها كذلك.
2 - الشك بعد التسليم (974) - لا اعتبار بالشك إذا وقع بعد التسليم والفراغ من الصلاة، سواء تعلق بعدد ركعاتها، أو أجزائها وأفعالها، أو شروطها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة. فمن شك بعد الفراغ من الرباعية أنه أتى بأربع ركعات أو خمس مثلا، لا يعتنى بشكه. وكذا لو شك في إتيان جزء وعدمه كالركوع، أو فقدان شرط أثناء الصلاة، كالطهارة مثلا ففي جميع هذه الموارد يحكم بصحة الصلاة ولا يعتنى بشكه.
وأما لو كان كلا طرفي الشك يستلزم البطلان كمن شك بعد الفراغ من