زكاة الفطرة تجب الفطرة على كل مكلف اجتمعت فيه عند اهلال هلال شوال الشروط التالية:
1 - البلوغ.
2 - العقل. فلا تجب على من أهل عليه هلال شوال وهو مجنون أو مغمى عليه.
3 - الحرية.
4 - الغنى. ويتحقق بامتلاك مؤونته ومؤونة عياله الواجبي النفقة سنة فعلا، أما من لم يمتلكها فعلا لكنه كان يحصلها بالتدريج ويصرفها في حاجاته فإن كان متمكنا من أداء زكاة الفطرة - عدا ما يصرفه في مؤونته - ولو بالاقتراض ونحوه لكن بشكل لا تختل به أمور معاشه ولا يستلزم حرجا وإجحافا بحقه وجب عليه على الأحوط أداؤها.
(1519) - يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله عند غروب ليلة العيد، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره، مسلما كان أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم غير عاقل، وسواء فيه المسافر والحاضر. لكن لا يجب دفع الفطرة عن الزوجة الناشزة على زوجها إذا لم تعد في عيلولته.
(1520) - يجب على المضيف أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا نزل عليه قبل اهلال هلال شوال بشرط أن يكون قد قصد المضيف لتناول الطعام حتى لو حصل مانع عن تناوله فيما بعد. أما لو أرسل طعاما هدية لشخص عند رؤية الهلال فلا يجب على المرسل أداء فطرته وإن أفطر على ماله إلا إذا كانت هذه الهدية مستمرة و