ج - يجوز التبعيض بينهم في التقليد في صورة جواز التخيير بينهم بأن يقلد أحدهم في بعض المسائل وغيره في بعض آخر. لكن يشترط في المسائل التي يجوز التبعيض فيها أن لا تكون مترابطة فيما بينها بأن يكون الحكم في إحديها مستلزما لحكم معين آخر في الأخرى مماثل أو مخالف. ففي مثل هذه الصورة لا يجوز التبعيض بتقليد مجتهد مختلف في كل من مثل هاتين المسألتين بل يجب أن يكون المرجع في المسألتين المترابطتين واحدا.
د - يجوز العدول من المجتهد الحي إلى الحي المساوي له في العلم والورع في غير المسائل التي لم يجز التبعيض فيها لاستلزام التفكيك بين المسائل المترابطة، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار في العدول على الواجب منه أي العدول إلى الأعلم أو إلى الأورع بين المتساويين.
طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية:
(10) - يمكن معرفة اجتهاد المجتهد أو أعلميته بواسطة إحدى ثلاث طرق:
الأولى: أن يحصل للمكلف يقين بذلك كما لو كان من أهل الخبرة وتمكن من تشخيص المجتهد أو الأعلم بنفسه.
الثانية: أن تشهد بذلك البينة - والمراد بها هنا عالمان عادلان من أهل الخبرة - بشرط ألا تعارضها بينة أخرى.
الثالثة: أن يشهد جماعة من أهل العلم والخبرة باجتهاد شخص أو أعلميته بشرط حصول الاطمئنان للمكلف من كلامهم. بل الأظهر جواز الاكتفاء بحصول الاطمئنان للمكلف في ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية من أي طريق عقلائي حصل.