أحكام الشفعة إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه مع توفر الشروط الآتية أخذ المبيع بالثمن المقرر له في البيع، ويسمى هذا الحق ب " الشفعة ".
(1628) - تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة، كالأراضي، و الدور، والبساتين بلا إشكال، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب، والحيوان و السفينة؟ فيه خلاف والأظهر عدم الثبوت، وأما فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة كالضيق من النهر، والطريق، وغالب الحمامات وأحجار الرحى، فالأظهر أنه تثبت فيها الشفعة وإن كان الأحوط ترك اعمال هذا الحق في موارد الخلاف.
(1629) - تختص الشفعة بالبيع فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة، أو الصلح، أو التصدق أو الصداق فلا شفعة للشريك على الأظهر. وفي الصلح المعاوضي الذي قصد به البيع ولا فرق بينهما إلا باختلاف الصيغة تأمل ولا يترك الاحتياط لطرف الصلح والشريك.
(1630) - إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه فالظاهر ثبوت الشفعة لشريكه صاحب الطلق في صورة الوحدة والموافقة في صحة بيع الوقف شرعا.
(1631) - يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين