مسائل متفرقة في الإرث (2148) - يعطي من تركة الميت للولد الأكبر الذكر، أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت، وخاتمه، وسيفه ولباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، لكن يشترط على الأحوط وجوبا أن يكون للميت مال آخر غير هذه المذكورات، كما يجب على الولد الأكبر الذكر أن يقضي ما فات أباه من الصلاة والصوم.
(2149) - إذا كان على الميت دين فإن كان مستغرقا للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وإن لم يكن مستغرقا كان عليه على الأظهر المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.
(2150) - يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم سواء كان أب الميت أم ابنه، وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما بلا فرق بين كونه قد قتله مباشرة أو بالتسبيب بنحو تصح معه نسبة القتل إليه، وأما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها فيرث منه سواء كان خطأ محضا أو خطأ شبه عمد، إلا أنه لا يرث من الدية على الأظهر وإن كان الأحوط استحبابا المصالحة.
(2151) - إسلام الوارث قبل تقسيم التركة كإسلامه قبل موت المورث، وذلك في صورة تعدد الورثة، فلو أسلم إذن قبل التقسيم كان كباقي الورثة في استحقاق