أحكام الغصب الغصب هو: " استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال الغير، أو حقه "، وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب، وعن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم): " من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ".
(1966) - من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة كالمساجد و المدارس والقناطر ونحوها، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
(1967) - لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد ارتكب إثما وإن لم يكن ذلك غصبا.
(1968) - إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.
(1969) - يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.